العلامة الحلي
403
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
النحر " ( 1 ) الحديث . وقال الشافعي : لا يجوز له التحلل أبدا إلى أن يأتي به ، فإن فاته الحج ، تحلل بعمرة - وبه قال ابن عمر وابن عباس ومالك وأحمد في الرواية الأخرى - لأنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله ولا التخلص من الأذى الذي به ، بخلاف حصر العدو ( 2 ) . ونمنع عدم الانتقال ، وعدم المخلص من الأذى لا يمنع من التحلل . مسألة 713 : إذا بعث الهدي ، انتظر وصوله إلى المحل ، فإذا كان يوم المواعدة ، قصر من شعر رأسه ، وأحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ، فإنهن لا يحللن له حتى يحج من قابل ، ويطوف طواف النساء إن كان الحج واجبا ، أو يطاف عنه في القابل إن كان تطوعا ، قاله علماؤنا ، ولم يعتبر الجمهور ذلك ، بل حكم بعضهم بجواز الإحلال مطلقا ، وآخرون بالمنع مطلقا ( 3 ) ، وقد قال الصادق عليه السلام - في الصحيح - : " المحصور لا تحل له النساء " ( 4 ) . ولو وجد من نفسه خفة بعد بعث هديه وأمكنه اللحوق بأصحابه ، لحق ، لأنه محرم بأحد النسكين ، فيجب عليه إتمامه ، للآية ( 5 ) ، فإن أدرك أحد الموقفين ، أدرك الحج ، وإن فاتاه معا ، فاته الحج ، وكان عليه الحج من قابل ، للرواية الصحيحة عن الباقر عليه السلام ، قال : " إذا أحصر الرجل بعث
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 421 - 422 / 1465 . ( 2 ) فتح العزيز 8 : 8 ، المجموع 8 : 310 ، المنتقى - للباجي - 2 : 276 ، المغني 3 : 382 ، الشرح الكبير 3 : 538 . ( 3 ) انظر : ما تقدم في المسألة السابقة ( 712 ) . ( 4 ) الكافي 4 : 369 / 3 ، الفقيه 2 : 304 - 305 / 1512 ، التهذيب 5 : 423 / 1467 . ( 5 ) البقرة : 196 .